بذلك الخطاب : لاخراج تلك الآيتين ، وأشباههما.
ان اصلحت الطرد ، افسدت العكس : اي : فتخرج الآيتان. وانّما عبّر بلفظة «ان» ؛ لانّه يمكن ان يقال : انّ فيهما تكليفا بعمل الخير واجتناب الشرّ ؛ فلم يخرجا.
بالاباحة : اذ (١) لا تكليف بخطابها.
كزيادة الاقتضاء والتخيير : اي : كما انّ زيادة الاقتضاء والتخيير في التعريف يفسده ؛ بعكسه بخروج الحكم الوضعيّ ، فيحتاج الى قولنا : «او الوضع».
فيضاف : ليستقيم العكس.
ومن ارجعه اليهما : اي : الى الاباحة والتخيير.
اسقطه : اي اسقط لفظ : «او الوضع».
ولم يخصّ الاوّل : اي : الاقتضاء.
فيرد عليه النقض : اي : على من زعم.
كما يرد على المخصّص ، النقض : الّذي خصّص الاقتضاء بالصريح.
بآية : «ومن يقتل مؤمنا» : الآية هكذا : «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا ، فجزاؤه جهنّم خالدا فيها» (٢) ؛ الآية.
والحقّ ادراجها : اي : الآية الدالّة على الاقتضاء ؛ سواء كان صريحا ، او ضمنيّا ؛ فاندفع النقض.
والاجماع على خلافه : اي : على خلاف الادراج.
لم يثبت : اي : عدم كون هذه الآيات حكما.
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : و.
(٢) النساء / ٩٣.