والهجنة : اي : الهجنة لمجموع هذين الامرين.
للتطويل : اي : ليست للتطويل مع وجود ما زعمهم انّه مندوحة ؛ بل ، مع وجود هذه المندوحة.
وبعبارة اخرى (١) : اي : مع انّه لنا عنه مندوحة اخرى سوى تلك ؛ بان يقول بعد الجمل : «الّا الفسّاق في الجميع».
في آية القذف : وهي قوله ـ تعالى ـ : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ ، لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً! وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً! وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ، وَأَصْلَحُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(٢).
فالاستثناء واقع بعد ثلاث جمل : الامر بجلدهم ؛ والنهي عن قبول شهادتهم ؛ والاخبار بفسقهم. وهو لا يرجع الى جميع ؛ لانّ الجلد لا يسقط بالتوبة ؛ اتّفاقا. وقول «الشعبيّ» (٣) بسقوطه بها ، شاذّ لا يلتفت اليه.
والثانية كالسكوت : اي : الجملة الثانية في حكم السكوت عن الاوّل.
ودفع بصرف الدليل : جواب عن اوّل دليلي الحنفيّة. وتقريره : انّ الدليل صرف عن عود الاستثناء الى الجملة الاولى ؛ لانّ الجلد حقّ النّاس ، فلا يسقط بالتوبة (٤) ؛ فليس محلّ النزاع.
__________________
(١) ل : ـ وبعبارة اخرى.
(٢) النور / ٥ ـ ٤.
(٣) عامر بن شراحيل الشعبيّ. ولد سنة ١٩ وتوفّي سنة ١٠٣ من الهجرة.
(٤) اصول السرخسيّ ٢ / ٤٥.