المطلب الرابع :
في الاستصحاب.
وهو اثبات الحكم في الزمن الثاني ، تعويلا على ثبوته في الاوّل.
والاظهر : انّه حجّة ؛ وفاقا لاكثر اصحابنا ؛ وخلافا ل : «المرتضى» (١) رضى الله عنه واغلب الحنفيّة (٢) واكثر المتكلّمين.
لنا : ثبوت الحكم اوّلا ، وعدم تحقّق ما يزيله ؛ فيظنّ بقائه. ولولاه لم تتقرر المعجزة ـ كما قاله «البيضاويّ» (٣) ؛ وفيه ما فيه ـ ولعدّ ارسال المكاتيب والهدايا من البعد سفها. ولكان الشكّ في الزوجيّة كالشكّ في بقائها.
قالوا : حكم من غاب عن زيد ببقائه في الدار ، سفه. وبيّنة النافي مع اعتضادها به مطروحة.
قلنا : العادة بالخروج قاضية. وغلط المثبت ابعد من النافي.
__________________
(١) الذريعة الى اصول الشريعة ٢ / ٨٣٠ ـ ٨٢٩.
(٢) اصول السرخسيّ ٢ / ١٤٠ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، المحرّر في اصول الفقه ٢ / ١٦٤.
(٣) منهاج الوصول / ٧٥٥.