في الاستصحاب : الاستصحاب على اربعة اقسام :
احدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعيّ ، الى ان يرد دليل على زواله ؛ وهو المعبّر عنه ب : البراءة الاصليّة.
وثانيها : استصحاب حكم العموم ، او النصّ ، الى ان يرد مخصّص ، او ناسخ ؛ مع استقصاء البحث عنهما الى ان يظنّ عدمه ، او مطلقا على اختلاف الرأيين.
وثالثها : استصحاب حكم شرعا ؛ ك : الملك عند وجود سببه.
ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ؛ كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء ؛ للاجماع على انّه متطهّر قبل خروج هذا الخارج ؛ فيستصحب حتّى يثبت بدليل.
المسائل المتفرّعة على حجّيّة الاستصحاب اكثر من ان تحصى ؛ ك : التحريم عند الشكّ في انقضاء العدّة ، او بلوغ نصاب الرضاع ، وشغل الذمّة ، او فراغها عند الشكّ في اداء الزكاة ، او بلوغ النصاب ، والطهارة عن (١) الحدث عند الشكّ في طريان المزيل.
وفي تعليل بعض الفقهاء هذا ب : انّ الشكّ لا يعارض اليقين ، تسامح ؛ وفيه كلام يطلب (٢) من «الحبل المتين» (٣).
وك : الشكّ في رمضان : في الغروب وفي طلوع الفجر ؛ فيحرم الاكل في الاوّل ، ويجوز في الثاني ، وشكّ الحائض في انقضاء عادتها ؛ فلا تصلّي ، وشكّ وليّ الطفل المجهول السنّ ، في البلوغ بالانبات ، مع غيبته ؛ فيتصرّف في ماله بالولاية ، وشكّ
__________________
(١) ل ، م ١ : او.
(٢) م ١ : تطلب.
(٣) رسائل الشيخ بهاء الدين العامليّ / ٣٧ ـ ٣٦.