السيّد في موت الآبق ؛ فتجب عليه (١) فطرته ، ويجزى عتقه عن الكفّارة ؛ ولكن في هذا نظر ؛ لمعارضة استصحاب شغل الذمّة بالكفّارة ؛ فتدبّر!
في الزمن الثاني : ك : صحّة صلاة المتيمّم ؛ اذا وجد الماء في الاثناء (٢) ؛ فنقول : طهارته معلومة ـ والاصل : عدم الطاري ـ او صلاته صحيحة قبل الوجدان ؛ فكذا بعده.
تعويلا على ثبوته في الاوّل : ويسمّى استصحاب الحال. وقد يعبّر عنه ب : انّ الاصل بقاء ما كان على ما كان ؛ وب : الاصل في كلّ حادث تقريره.
والاظهر : انّه حجّة : هذا اذا لم يعارضه استصحاب آخر ؛ كما قلنا في عتق الآبق في الكفّارة. وكما اذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ، ثمّ ، على الثوب ، وشكّ في جفافها ، فقد تعارض استصحاب الرطوبة واستصحاب طهارة الثوب ؛ فيتوقّف (٣) الحكم بجواز الصلاة فيه.
ولولاه : اي : الاستصحاب ؛ لانّ مدار كونها معجزة ، على استصحاب عدم خرق العادة.
لم تتقرّر المعجزة : لتوقّفها على استصحاب العادة ، واستمرارها من غير تغيير ؛ اذ لو لا ظنّ استمرارها ، لم تكن المعجزة خارقة لها (٤).
وفيه ما فيه : اذ قبل صدور المعجزة ، كان لنا علم عاديّ بعدم وقوعها ؛ وكلامه يعطي : انّا كنّا ظانّين ذلك (٥). وقد تقدّم في اوّل الكتاب ما ينفعك تذكّره هنا. (٦)
__________________
(١) ل ، م ١ : ـ عليه.
(٢) م ١ : اثناء.
(٣) و ، م ١ : + في.
(٤) م ١ : ـ لها.
(٥) م ١ : ـ ذلك.
(٦) زبدة الاصول / ١٦.