فصل
[في التقليد في اصول الدين]
هل يكفي التقليد في الاصول ، ام يجب ، ام يحرم؟
للاوّل ، والثالث : لزوم الدور ؛ ان وجب. واكتفائه صلىاللهعليهوآله (١) من الكفّار بكلمتي الشهادة ؛ بلا تكليف استدلال (٢). وقوله (٣) : «عليكم بدين العجائز» (٤). ونهيه الصحابة عن الكلام في مسألة القدر (٥). وعدم نقل الاستدلال عن احد منهم (٦). وعدم امر
__________________
(١) م ١ : ـ صلىاللهعليهوآله.
(٢) صحيح البخاريّ ١ / ٢٤٣ ، صحيح مسلم ١ / ٨٢ ـ ٨٠ ب ٨ ح ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، سنن ابي داود ٢ / ٩٣ ح ١٥٥٦ ، ٣ / ٤٤ ح ٢٦٤٠ ، ٢٦٤١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٥٦٨ ب ١ ح ١٧٨٣ ، سنن النسائيّ ٥ / ٣ ـ ٢.
(٣) م ٢ : + صلىاللهعليهوآله.
(٤) بحار الأنوار ٦٦ / ١٣٦ ـ ١٣٥.
(٥) بحار الأنوار ٦٦ / ١٣٦ ـ ١٣٥ ، الجامع الصحيح ٤ / ٤٤٣ ب ١ ح ٢١٣٣.
(٦) م ٢ : ـ وعدم نقل الاستدلال عن احد منهم.