وتعارضا دليلاهما ، بحيث لا يمكن الترجيح.
هذا ؛ وظنّي : انّه ينبغي في هذه الصورة ، التوقّف ؛ ان امكن ؛ لانّه غير ظانّ بحكم الله ؛ فإفتاؤه بغير علم شرعيّ. امّا لا بدّ من العمل باحد الامرين ؛ كما لو دلّ احد الدليلين على الوجوب ـ مثلا ـ والآخر على الحرمة ، ولا يمكن خلوّ المكلّف عن الفعل ، او الترك ؛ فيكون مخيّرا.
مع التعارض : يعني : اذا تعارض أمارة الثبوت وأمارة النفي ، يخيّر المجتهد بالعمل بايّهما شاء.