مع التعارض والتكافؤ.
______________________________________________________
علوم العربيّة : يدخل فيها : اللغة ، والعرف ، والنحو ، والمعاني ، والبيان. امّا البديع ، فالظاهر انّه لا دخل له في الاجتهاد.
من انس بلسان الفقهاء : وربّما قيل : انّ هذا هو الباعث على ادراج الفقيه في تعريف الاجتهاد ؛ كما فعله «ابن حاجب» (١) وغيره (٢).
بل يستصحب الحكم : قال «المحقّق» (٣) ـ قدّس الله روحه (٤) ـ : «اذا افتى المجتهد [عن نظر] في واقعة ، ثمّ ، وقعت بعينها في وقت آخر ، فان كان ذاكرا لدليلها ، جاز له الفتوى ؛ وان نسيه ، افتقر الى استئناف النظر» ؛ هذا كلامه رحمهالله ؛ ولا ريب انّه أحوط.
وتقليد الافضل متعيّن عندنا : لانّ الظنّ في جانبه اقوى ؛ واتّباع اقوى الظنّين واجب عقلا (٥).
ويتخيّر مع التساوي : او هو يتوقّف ؛ ذكره «الشهيد» في «قواعده» (٦). قال : «وقيل : بل ، الدليلان (٧) يتساقطان ؛ ويرجع الى البراءة الاصليّة».
كالمجتهد : كما انّ المجتهد يتخيّر بالافتاء بايّ الحكمين شاء ؛ اذا تنافيا
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٢٠٩.
(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ١٠٠ ، شرح مختصر المنتهى ٢ / ٤٦٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٦٢.
(٣) معارج الاصول / ٢٠٢.
(٤) م ١ : رحمة الله عليه.
(٥) م ١ : ـ عقلا.
(٦) تمهيد القواعد / ٢٨١.
(٧) المصدر : ـ بل ، الدليلان.