فصل
[في حدّ علم الاصول ، ومرتبه ، وثمرته ، ووجوبه]
وحدّه علما : العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة.
والصفة مشعرة بالاختصاص. فسلم الطرد من دخول العربيّة ، والمنطق ، ومبادية من المنطق ، والكلام ، والعربيّة ، والاحكام.
ومرتبته : بعد الثلاثة الأول.
وموضوعه : دلائل الفقه من حيث الاستنباط.
وثمرته : الفوز بالسعادة الدينيّة والترقّي عن حضيض التقليد ؛ اذا استعمل فيما وضع لاجله.
ووجوبه كفائيّ. والقائل بالعينيّة شاذّ. ولزوم الحرج ظاهر.
واستدلّ «العلّامة» ـ طاب ثراه (١) ـ بتوقّف الاجتهاد الواجب كفاية عليه. (٢)
ويقدح في كلّيّة كبراه ، المعارف الخمس. اللهمّ ؛ الّا ان يضمر في الاوسط :
__________________
(١) د : ـ طاب ثراه.
(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣.