فصل
[في الاستثناء]
الاستثناء في المنقطع مجاز ؛ لا مشترك لفظيّ ؛ ولا معنويّ. ومن ثمّ (١) لم يحملوه عليه ، الّا مع تعذّر المتّصل.
وقوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ)(٢) ، و (إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً)(٣) ، ونحوهما (٤) غير دالّ على الحقيقة ؛ وفيه نظر.
ويشترط الاتّصال ؛ ولو حكما ؛ للزوم جهالة قدر المبيع ، والموجر ونحوهما. ولإلغائهم استثناء المقرّ ب : «عشرة درهما» بعد مدّة ؛ لا لما روي (٥) من تعيين
__________________
(١) م ٢ : ثمّة.
(٢) النساء / ١٥٧.
(٣) الواقعة / ٢٦.
(٤) و ، م ١ : ـ ونحوهما.
(٥) سنن ابن ماجة ١ / ٦٨١ ب ٧ ح ٢١٠٨ ، ٦٨٢ ح ٢١١١ ، صحيح مسلم ٣ / ٤٧٠ ب ٣ ح ٧ ، ٤٧٣ ح ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٤٧٤ ح ١٤ ، ١٧ ، ٤٧٥ ح ١٩ ، الجامع الصحيح ٤ / ١٠٦ ب ٥ ح ١٥٢٩ ، ١٠٧ ب ٦ ح ١٥٣٠ ، مسند احمد ٢ / ١٨٥ ، ٢٠٤ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٣٦١ ، ٣ / ٧٦ ، ٤ / ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٣٧٨ ، سنن ابي داود ٣ / ٢٣٩ ح ٣٢٧٧ ، سنن النسائيّ ٧ / ١٢ ـ ٩.