فصل
[في الواجب الكفائيّ]
الواجب الكفائيّ : ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعا ، او ظنّا شرعيّا.
ووجوبه على البعض ـ ك : بعض الشافعيّة (١) ـ ينفيه الاجماع على تأثيم الكلّ بتركه. وتأثيم غير المعيّن لا يعقل ؛ بخلاف التأثيم بغيره. ويراد (٢) بآية «النفر» (٣) ـ والله اعلم ـ سقوط الوجوب به عن الكلّ.
______________________________________________________
الواجب الكفائيّ ما يسقط عن الكلّ : في هذا التعريف اشعار بانّ وجوبه على الكلّ ؛ لا على البعض.
قطعا : متعلّق بالفعل ؛ اي : مع القطع بفعلهم له ، او ظنّ بذلك.
او ظنّا شرعيّا : كـ : اخبار العدلين ؛ مثلا. فلو اخبر واحد بوقوع الصلاة على
__________________
(١) البحر المحيط ١ / ٢٤٣.
(٢) د : المراد.
(٣) التوبة / ١٢٢.