فصل
[في الامر بالموقّت]
«الشيخ» (١) والاكثر ، على انّ الامر بالموقّت ، لا يكفي في وجوب قضائه ؛ لو فات.
لعدم دلالة : «صم الخميس!» ، على صوم غيره بوجه.
واحتمال اختصاص جهة الحسن به. والاستدلال (٢) بالاداء الى الاداء ، والتسوية ، ضعيف.
قالوا : امرنا بالصوم وبتخصيصه ؛ وبفوت الثاني ، لا يفوت الاوّل. والوقت كأجل الدين ويلزم ادائه.
قلنا : التعدّد ـ خارجا ـ ممنوع. واشتغال الذمّة فارق. واستدراك الفائت مانع.
______________________________________________________
انّ الامر بالموقّت : سواء كان موسّعا ، او مضيّقا ـ ك : صلاة الظهر ، وصوم رمضان ـ لو لم يوفّر قضائه. امّا ما ليس موقّتا ـ ك : صلاة الزلزلة ـ فلا يقضيه المخاطب به.
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢١٠.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٩٨.