فصل
[في الاجماع المنقول بخبر الواحد]
الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ؛ خلافا ل : «الغزّاليّ» (١) ، وبعض الحنفيّة (٢).
لنا : اشتراك الدليل بينهما.
استدلّ «الحاجبيّ» (٣) : بالاولويّة ؛ لقطعيّة دلالته ؛ دون الخبر ـ وفيه نظر ـ وبقوله صلىاللهعليهوآله (٤) : «نحن نحكم بالظاهر» (٥) ؛ اي : بما يفيد الظنّ. وافادته له ظاهرة.
وفيه : انّها معارضة ببعد الاطّلاع عليه ، وعلى بقائه (٦).
قالوا : اثبات اصل بظاهر.
قلنا : كثبوت السنّة ؛ وهي اعظم الاصول.
__________________
(١) المستصفى ١ / ٢١٥.
(٢) اصول السرخسيّ ١ / ٣٠٢ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٤٢.
(٣) منتهى الوصول والامل / ٦٤.
(٤) م ١ : + وسلم.
(٥) هذه العبارة ليست برواية ؛ بل ، هي عنوان باب من ابواب الاحاديث ؛ كما جاء في سنن النسائيّ ٨ / ٢٣٣ وصحيح مسلم ٣ / ٥٤٨ ب ٣.
(٦) و : ـ وعلى بقائه.