وقد يتجوّز في تسمية المشهور ، اجماعا. وربّما الحق به. وقرّبه «الشيخ (١) الشهيد» في «الذكرى» (٢).
______________________________________________________
الاجماع المنقول : صرّح «الشهيد» في «الذكرى» ب : انّه «يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ؛ لانّه امارة قويّة ؛ [كروايته]. وقد اشتمل كتاب «الخلاف» ، و «الانتصار» ، و «السرائر» ، و «الغنية» ، على اكثر هذا الباب ؛ مع ظهور المخالف في بعضها ؛ حتّى من الناقل نفسه.
والعذر : امّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن (٣) ـ كما سلف ـ وامّا تسميتهم لما اشتهر اجماعا ؛ وامّا بعدم ظفره حين ادّعى الاجماع بالمخالف ؛ وامّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع ؛ وان بعد ـ ك : جعل الحكم من باب التخيير ـ وامّا اجماعهم على روايته ؛ بمعنى : تدوينه في كتبهم ، منسوبا الى الائمة عليهمالسلام» (٤).
بخبر الواحد : العدل.
وبعض الحنفيّة : فانّهم قالوا : المنقول بالتواتر حجّة ؛ دون المنقول بالآحاد. والمحقّقون (٥) على : انّ كلّا منهما حجّة ؛ وان كان المتواتر اقوى ؛ لانّه قطعيّ.
ولي مع القوم ـ في هذا المقام ـ بحث ؛ وهو : انّهم مطبقون على انّه لا يثبت (٦)
__________________
(١) م ١ ، م ٢ ، و : ـ الشيخ.
(٢) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٥٢ ـ ٥١.
(٣) م ١ : ـ المعيّن.
(٤) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٥١ ـ ٥٠.
(٥) م ١ : محقّقو الاصوليّين.
(٦) م ١ : + الّا.