بالتواتر ، الّا ما كان محسوسا. والاجماع : تطابق آراء رؤساء الدين على حكم ، واذعانهم عن آخرهم به. وهذا الاذعان غير محسوس ؛ وانّما المحسوس قول كلّ واحد منهم : «انا مذعن بهذا الامر». وتواتر هذا القول عن كلّ منهم لا يفيد القطع بانّه مذعن به في الواقع ؛ لاحتمال التقيّة ، او الكذب من بعضهم.
نعم ، يفيد الظنّ بذلك ؛ لاصالة عدمهما ؛ وسيّما الثاني ؛ لمصادمته للعدالة.
فقد ظهر ممّا تلوناه عليك : انّ تقسيم الاصوليّين ، الاجماع الى : قطعيّ ثابت بالتواتر ؛ وظنّيّ ثابت بغيره ، بعيد عن السداد. وكذا قول بعض المتكلّمين : انّ القطع بحدوث العالم حاصل من الاجماع المتواتر على حدوثه ؛ فتأمّل وتدبّر (١)!
لنا : اشتراك الدليل : ك : آية : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ)(٢).
بينهما : اي : بين خبر الواحد والاجماع المنقول به. ففي العبارة نوع استخدام ؛ فلا تغفل!
بالاولويّة : اي : اولويّة اجماع المنقول بخبر الواحد عن خبر الواحد.
وفيه نظر : وجه النظر : امّا اوّلا ، فلانّا لا نسلّم قطعيّة دلالة كلّ اجماع منقول عنهم ؛ فقد ننقل (٣) الفاظهم في المسألة.
وقطعيّة دلالتها على آرائهم ممنوعة ؛ فانّ احتمال التجوّز ، والتخصيص ، ونحوهما ، قائم.
وامّا ثانيا ، فلأنّ بعد الاطّلاع عليه ، وعلى بقائه ، يصادم الحكم بالاولويّة ؛ كما قلنا على دليله الثاني.
وافادته : [اي] : الاجماع.
__________________
(١) م ١ : فتدبّر.
(٢) الحجرات / ٦.
(٣) م ١ : ينقل.