ببعد اطّلاع عليه : اي : على انّ جميع مجتهدي العصر قائلون بهذا القول ، ومتّفقون على اعتقاده ؛ اذ ربّما كان بعضهم خامل الذكر ؛ لانقطاعه (١) عن (٢) الناس باختياره ، او لحبس ، ونحوه. وربّما كان كاتما لاجتهاده ، او ساكنا ، او مظهرا خلاف رأيه ـ لتقيّة ـ او كاذبا في انّ ذلك رأيه ؛ اذا (٣) لم يشرطوا عدالة المجتهد.
ولـ : «العضديّ» ـ في هذا المقام ـ كلام فاسد ؛ فانّه قال : «قد يمنع افادته الظنّ ، لبعد اطّلاعه على اجماعهم ؛ دون غيره» (٤) ؛ انتهى.
ووجه فساده ظاهر ؛ لانّ اطّلاع الشخص الواحد على مثل هذا الامر المستبعد الموقوف على انتفاء جميع تلك الاحتمالات ، اقرب من اطّلاع الجمع الكثير ، والجمّ الغفير.
وعلى بقائه : لانّ احتمال رجوع احدهم عن رأيهم قائم ؛ كما هو شايع بين المجتهدين.
قالوا : اي : القائلين بعدم حجّيّة الاجماع.
اثبات اصل بظاهر : اي : بما ليس قطعيّا.
وقرّبه «الشيخ الشهيد» في «الذكرى» : قال في «الذكرى» : «الحق بعضهم المشهور ، بالمجمع عليه. فان اراد في الاجماع ، فهو ممنوع. وان اراد في الحجّة (٥) ، فقريب» (٦).
__________________
(١) ل ، م ١ : لانقطاع.
(٢) م ١ : ـ عن.
(٣) م ١ : اذا.
(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٤٤.
(٥) اثبتنا من المصدر ؛ وفي النسخ كلّها : الحجّيّة.
(٦) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٥٢ ـ ٥١.