الميّت ، لم تسقط عنّا ؛ لعدم حصول الظنّ الشرعيّ ؛ بل ، لا بدّ من العدلين ، او الشياع ، او الخبر المحفوف بالقرائن ؛ ونحوه. امّا لو صلّى عليه واحد بحضورنا ، فهل تسقط بذلك عنّا مطلقا ، او بشرط عدالته ؛ ليحصل الظنّ بايقاعه افعال الصلاة؟ اشكال ؛ وقس عليه ما فوق الواحد ؛ دون الشياع.
كبعض الشافعيّة : استدلّوا بادلّة ثلاثة ذكر منها اثنين ، ولم يذكر الثالث ـ وهو قولهم : لو وجب على الجميع ، لم يسقط بفعل البعض ـ لانّه ظاهر الضعف. فانّه مجرد استبعاد ؛ لا غير.
وتأثيم غير المعيّن : جواب عن قولهم : كما يجوز الامر بواحد منهم في المخيّر له ، يجوز امر بعض منهم.
بخلاف التأثيم بغيره : اي : بغير المعيّن.
والمراد بآية «النفر» : وهي قوله ـ تعالى ـ : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)(١)(٢). فانّ تنكير الطائفة يدلّ على وجوب النفر على بعض مبهم منهم.
سقوط الوجوب به عن الكلّ : هذا جواب عن احتجاج بعض الشافعيّة على الوجوب على البعض ؛ لا على الكلّ.
__________________
(١) التوبة / ١٢٢.
(٢) م ١ ، م ٢ : + ولينذروا قومهم.