لكان الشكّ في الزوجيّة كالشكّ في بقائها : مع انعقاد الاجماع على تحريم الاوّل وتحليل الثانية ؛ فلو لم يعتبر الاستصحاب ، للزم استواء الحالين في حكم ؛ وهو خلاف الاجماع ؛ فقد دلّ الاجماع على اعتبار الاستصحاب.
قالوا : اي : القائلون بعدم حجّيّة الاستصحاب.
سفه : استدلّوا ـ ايضا ـ ب : انّ التسوية بين الحالين في الحكم ـ اذا كان اشتراكهما في مقتضاه ـ كانت قياسا ؛ ولا تسوية بينهما ، من غير دليل ؛ اجماعا.
مع اعتضادها به : اي : بالاستصحاب.