واقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه العامّ : المراد : استفادة النهي عن الضدّ ، عن نفس الامر الصادر عن الشارع ؛ اذ الفرض عدم ورود نهي آخر ؛ كان يقول : «نهيتك عن ضدّه».
واذا قال الشارع : «صلّ» ـ مثلا ـ فيفهم منه شيئان منافيان للصلاة :
احدهما : مناف لها بذاته ؛ وهو عدم الاتيان بها ؛ وهذا نقيض المأمور به ؛ وهو المراد بالضدّ العامّ.
والآخر : مناف لها بالاستلزام ؛ ـ ك : النوم ، مثلا ـ وهو الضدّ الخاصّ.
فان قلنا : الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، يكون النهي عن جميع اضداده الخاصّة ؛ بخلاف النهي عن الشيء ؛ فانّه امر بأحد اضداده لا على التعيين ؛ كذا قيل ؛ وفيه ما فيه.
ممّا لا ينبغي الريب فيه : وقد يستدلّ على ذلك ب : انّ الوجوب ، ماهيّة مركّبة من قيدين : احدهما : طلب الفعل ، والثاني : المنع من الترك ؛ ولا يتحقّق المركّب بدون تحقّق اجزائه ؛ فيلزم من ثبوت الامر بالشيء النهي عن تركه.
و ـ ايضا ـ امّا ان يمكن اجتماع الطلب الجازم مع الاذن بالاخلال ، أو لا. والاوّل محال ؛ لاستحالة الجمع بين النقيضين ؛ والثاني هو المطلوب.
وهذان الدليلان ممّا استدلّ به «العلّامة» في «النهاية» (١) ، و «الفخريّ» في «المحصول» (٢).
وذهب بعضهم (٣) الى عدم افادة الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه العامّ ـ اعني : تركه ـ محتجّا ب : انّه كما يحصل الذهول عن الاضداد الخاصّة حال الامر ، يحصل عن
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦٠ / ب.
(٢) المحصول ١ / ٢٩٤.
(٣) المنخول / ١٨١ ، المستصفى ١ / ٨٣.