العامّ ـ ايضا ـ كما يشهد به الوجدان.
وفيه ما لا يخفى ؛ فانّ البحث ، على تقدير كون الامر للوجوب ؛ فالسيّد اذا قال لعبده : «اضرب» ، فكانّه قال : «اوجبت عليك الضرب» ؛ ولا معنى لإيجاب الفعل الّا طلبه مع المنع من تركه ؛ وكيف يذهل العاقل؟! كما هو صريح كلامه.
امّا الخاصّ : وهو الافعال المضادّة له.
توقّف الواجب : الّذي تعلّق به الامر.
على تركه : اي : ترك الضدّ الخاصّ.
فيجب : اي : تركه ؛ لانّ تركه مقدّمة للواجب.
واستلزام فعله : اي : فعل الضدّ الخاصّ.
ترك الواجب ؛ فيحرم : اي : يحرم الفعل. وحاصل هذا الدليل : انّ فعل الضدّ يستلزم ترك الواجب ، وكلّما يستلزم فعله ، ترك الواجب ، ففعله حرام ؛ ففعل الضدّ حرام ؛ ولا معنى للحرام الّا ما ينهى عنه.
وفيهما كلام : كما يقال : المراد بمقدّمة (١) الواجب ، ما تكون وسيلة ووصلة (٢) الى فعله ـ ك : قطع المسافة في الحجّ مثلا ـ ولا نسلّم انّ ترك احد الضدّين وسيلة الى فعل الآخر ؛ بل ، هو لازم ومقارن له ؛ كما يذكر في دفع شبهة «الكعبيّ». ولا يلزم من وجوب الملزوم وجوب لازم ؛ ك : تبريد الوجه حال غسله (٣) في الوضوء.
و ـ ايضا ـ (٤) : فلا نسلّم انّ كلّما يستلزم فعله ترك واجب ، يكون حراما ؛ بل ، ذلك ، اذا لم يكونا معا واجبين مضيّقين ؛ فالكبرى غير كلّيّة. هذا ؛ والحقّ : انّا متى كنّا
__________________
(١) د : على الاوّل : ان مقدّمة.
(٢) د : ـ ووصلة.
(٣) د : ـ حال غسله.
(٤) د ، م ١ : كما يقال على الثاني.