وهذا جائز عند بعض المخالفين (١) ، وعندنا ممتنع ؛ لامتناع الرجوع من المعصوم.
ك : نفي الاجتماع على الخطاء : اي : كما يمنعه نفي الاجتماع على الخطاء ؛ اي : كما انّ دخول المعصوم يمنع التعاكس ، كذلك يمنعه نفيه صلىاللهعليهوآله الخطاء عن الامّة.
والحاصل ، انّ لامتناع التعاكس دليلين :
اوّلهما لاصحابنا ؛ هو : انّ دخول المعصوم في احد الشطرين ، يستحيل معه التعاكس ؛ وهو ظاهر.
وثانيهما للعامّة ؛ وهو : انّ نفي الاجتماع على الخطاء ، لا يجامع التعاكس ؛ اذ هو موجب للاجتماع عليه ؛ لانّ اللام في : «الخطاء» جنسيّة ، واتّحاد محلّ الخطاء غير لازم. فلو انحصر اهل الحلّ والعقد في ثلاثة ـ مثلا ـ وكان كلّ واحد منهم معتقدا في مسألة من المسائل : ما هو خطاء في نفس الامر ، صدق انّهم مجتمعون على جنس الخطاء ؛ وان اختلف محالّة ؛ كما هو مذكور في «المحصول» (٢) وغيره (٣) من كتبهم الاصوليّة.
و ـ حينئذ ـ نقول : لا يخفى على من له ادنى مسكة : انّ الّذين هذا كلامهم ، يلزمهم عدم تجويز خلوّ العصر عن شخص مصيب في جميع معتقداته ، غير مخطئ في شيء منها ؛ وهذا هو الّذي اجمع اصحابنا الاماميّة ـ رضي الله عنهم ـ على وجوده في جميع الاعصار ؛ غير انّهم اثبتوا له مع هذه الصفة ـ الّتي هي عمدتها في حجّيّة الاجماع ـ صفات اخرى ادّتهم الى اثباتها الدلائل المسطورة في اصولهم.
والحاصل ، انّ المخالفين لنا في هذه المسألة ، قد وافقونا من حيث لا يشعرون.
وبهذا : اي : بهذا الاستدلال الّذي استدلّ به مخالفونا على امتناع تعاكس الشطرين.
__________________
(١) المحصول ٢ / ٧٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٤٠.
(٢) المحصول ٢ / ٩٧.
(٣) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٧.