قال «الفخريّ» في «المحصول» : «هل يجوز انقسام الامّة الى قسمين : يخطئ احد القسمين في مسألة ، والقسم الآخر في مسألة اخرى؟
[الاكثرون](١) على : انّه غير جائز ؛ لانّ خطائهم في مسألتين ، لا يخرجهم عن ان يكونوا [قد] اتّفقوا على الخطاء ؛ ومنفيّ عنهم» (٢) ؛ هذا كلامه.
ولا يخفى : انّ الدليل جار في انقسامهم اقساما عديدة يكون كلّ قسم مخطئا في مسألة ، والاخرى (٣) في اخرى. فيلزم الاعتراف بعدم جواز خلوّ العصر عن مصيب في كلّ احكامه ؛ وهذا هو الّذي تدّعيه الاماميّة. فالمخالفون قد وافقوهم في (٤) ذلك من حيث لا يشعرون.
لولاه : اي : المصيب في كلّ احكامه.
يؤيده قوله صلىاللهعليهوآله : هذا الحديث رواه مخالفونا في اصولهم (٥) ؛ وهو يعطي انّ [نفيه صلىاللهعليهوآله] الخطاء عن الامّة ، انّما بسبب دخول الفرقة المحقّقة فيهم. فاجماعهم كاشف عن دخولها ؛ فحجّيّته لذلك. وهذا كما يقوله اصحابنا من : انّ حجّيّة الاجماع ، انّما هو لدخول المعصوم ؛ فتشنيع المخالفين علينا ـ ب : انّه يلزمنا ان لا يكون نفس الاجماع عندنا حجّة ؛ بل ، الحجّة في الحقيقة ، قول المعصوم ـ وارد عليهم (٦) ؛ وهم غافلون.
__________________
(١) في المصدر : الاكثرون ، ل ، م ١ ، م ٢ : الاكثر ، د ، و : ـ الاكثر.
(٢) المحصول ٢ / ٩٧ ؛ مع اختلاف في العبارة.
(٣) م ١ : والآخر.
(٤) د : على ، م ١ : ـ في.
(٥) سنن ابن ماجة ١ / ٥ ب ١ ح ١٠ ، ٢ / ١٣٠٤ ب ٩ ح ٣٩٥٢ ، سنن ابي داود ٤ / ٩٨ ـ ٩٧ ح ٤٢٥٢ ، الجامع الصحيح ٤ / ٤٨٥ ب ٢٧ ح ٢١٩٢ ، صحيح البخاريّ ٤ / ٢٦٣ ، مسند احمد ٤ / ٣٦٩ ، ٤٢٩ ، ٥ / ٢٧٨.
(٦) منتهى الوصول والامل / ٥٧ ، المحصول ٢ / ٤٧.