«العلّامة» (١) قدسسره و «الحاجبيّ» (٢) ، و «العضديّ» (٣) وغيرهم (٤). وفيه بحث ستسمعه في آخر هذا البحث.
قيل : سبعة : هذا مذهب (٥) اكثر الاصوليّين (٦).
والّا ، قرينة التجوّز : من اطلاق الكلّ على جزء.
وقيل : لها : اي : للسبعة. هذا مذهب (٧) «القاضي ابو بكر» (٨).
مفرد : وهو : «سبعة».
ومركب : وهو : «عشرة ، الّا ثلاثة».
للاوّل : اي : للقول الاوّل ؛ لا للقائل الاوّل ؛ فلا سماجة في قوله : «فبطل الثاني» ، ولا في قوله : «فتعيّن الاوّل».
لزم الاستغراق او التسلسل : امّا الاستغراق : فاذا اريد بالجارية نصف كلّها ، فيلزم استثناء النصف من نفسه ؛ وامّا التسلسل : اذا اريد نصف ما وقع عليه الشراء. (٩)
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٢ / ب ، ٩٣ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤١.
(٢) منتهى الوصول والامل / ١٢٢.
(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٥٥.
(٤) البحر المحيط ٣ / ٢٩٦.
(٥) ل ، م ١ : مذهب.
(٦) د : + وتبعهم صاحب المفتاح.
(٧) د : قول.
(٨) منتهى الوصول والامل / ١٢٢ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٥٥.
(٩) د ، م ١ : لانّه ان اراد بالجارية نصفها ، لزم الاستغراق ، ان اراد الّا نصف الجارية ؛ وان اراد ـ الّا نصف ما وقع عليه الشراء ، لزم التسلسل.