المشهور عدم التصويب : ممّا يتفرّع على هذا الاصل ، الخلاف في جواز اقتداء من يعتقد وجوب السورة ـ مثلا ـ بمن يعتقد استحبابها ؛ وجواز امضاء المجتهد حكم آخر ، مع مخالفته بمعتقده (١).
وفيه تأمّل : وجه التأمّل : انّ في مثل هذا لازم على المصوّبة ـ ايضا ـ فيما اذا ظهر كذب الشاهدين ؛ فانّ الحكم ، رجوع عن حكمه ؛ مع انّه كان مأمورا به ؛ فتأمّل!
__________________
(١) د : لمعتقده.