قلنا : امتناعه بهذا المنع. والشرعيّ ذو الصورة المعيّنة ؛ وان فسد مع النقض بصلاة الحائض ، وبيع الملاقيح.
______________________________________________________
النهي في العبادة ـ لعينها : المراد بالنهي في العبادة لعينها : ان تكون العبادة منهيّا عنها ، ولا يكون النهي راجحا الى جزئها ولا الى شرطها ، بان يكون احدهما واقعا على نهج منهيّ عنه ؛ فصوم المريض على هذا التفسير منهيّ عنه لعينه ؛ وكذا صلاة الحائض ؛ اذ ليس النهي في شيء منهما راجحا الى جزئه ، ولا الى شرطه. وليس معنى قولهم : العبادة منهيّ عنها لعينها ، انّها منهيّ عنها لذاتها.
او جزئها ، او شرطها : فالنظر الى الاجنبيّة ـ مثلا ـ (١) حال الصلاة ، غير مفسد لها ؛ اذ ليس احد الاجزاء (٢) الثلاثة.
يدلّ على فسادها : وهذه الادلّة شرعيّة ؛ لا لغويّة ؛ قاله «المرتضى» ؛ (٣) رضى الله عنه.
لكشفه : اي : النهي.
عن قبح مأتيّ به : لاقتضائه كون المأتيّ به مفسدة.
فلا امتثال : فوجود المأتيّ به كعدمه ؛ وهو معنى فساده. وبعبارة اخرى : الامر يقتضي كون المأمور به مصلحة ومرادا للآمر ، والنهي يقتضي كون المنهيّ عنه مفسدة وغير مراد للناهي ، والآتي بالثاني غير آت بالاوّل ؛ فلم يخرج عن العهدة.
ولامتناعه : اي : النهي.
مع تساوي الحكمتين : اي : حكمة الامر ؛ وهي : الجهة المرجّحة للفعل ، وحكمة النهي ؛ وهي : الجهة المرجّحة للترك ؛ سواء اريد بالجهتين : الحسن والقبح ؛ كما نقوله
__________________
(١) م ١ : ـ مثلا.
(٢) م ١ : ـ الاجزاء.
(٣) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٨٠.