نحن ، او ترتّب المصلحة والمفسدة ؛ كما يقوله الاشاعرة.
او مرجوحيّة حكمته : اي : حكمة النهي ؛ وهذا اولى بالامتناع.
مع رجحانها : اي : رجحان حكمة النهي.
وقد يستدلّ (١) على دلالة النهي على الفساد ب : انّ الامر يقتضي الصحّة ، والنهي نقيضه ، ومقتضي المتناقضين متناقضان ؛ ونقيض الصحّة ، الفساد.
ويجاب (٢) ب : انّ المتقابلين لا يجب تناقض جميع مقتضياتهما ؛ ك : تأثير الحاسّة وتألّمها من المرارة والبرودة. ومن ثمّ قيل (٣) باقتضاء النهي ، الصحّة.
على ، انّ اقتضاء الصحّة ، عدم اقتضائها ؛ وهو اعمّ من اقتضاء الفساد.
ولا يخفى : انّه ليس المراد بالتناقض في هذا المقام ، التناقض المنطقيّ ؛ بل ، مطلق التنافي ؛ كما يظهر من كلام «العلّامة» (٤) ، و «الحاجبيّ» (٥) ، وغيرهما (٦) ؛ بل ، قولهم ب : «انّ الامر نقيض النهي» ، صريح في ذلك. وكذا قول «العلّامة» في «النهاية» (٧) في الجواب عن هذا الاستدلال : «انّ الاشياء المتضادّة قد تشترك في الاحكام».
__________________
(١) فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦.
(٢) فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦.
(٣) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٤.
(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣.
(٥) منتهى الوصول والامل / ١٠٠.
(٦) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٠ ـ ٢٠٩ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٢ ، المحصول ١ / ٣٤٨.
(٧) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣ / ب.