وبهذا يظهر انّ حمل «الابهريّ» (١) ، التناقض ـ في هذا المقام ـ على المنطقيّ ، غير جيّد. كيف؟ وهو لا يكون الّا بين القضايا ؛ والامر والنهي من الانشائيّات.
وظنّي : انّ الّذي اوقعه في ذلك ، قول «العضديّ» (٢) ب : «انّ نقيض قولنا : يقتضي الصحّة ، انّه لا يقتضي الصحّة» ؛ فانّ هذه العبارة موهّمة ؛ كما لا يخفى.
والاولى عبارة «العلّامة» في «النهاية» (٣) بحيث قال : «لمّا دلّ الامر على الاجزاء ، وجب ان لا يدلّ النهي عليه ؛ لا ان يدلّ على الفساد» ؛ فتدبّر!
والّا لامتنع ؛ فلا يمنع : لانّ المنع عن الممتنع لا يفيد.
ولكان غير الشرعيّ : اي : لكان المنهيّ عنه غير الامر الشرعيّ ؛ لانّ الشرعيّ هو الصحيح ؛ لا الفاسد.
كـ : الامساك في العيدين : اي : لكان نهي الشارع عن صوم العيدين نهيا عن الامساك اللغويّ ؛ لا الشرعيّ.
والشرعيّ ذو الصورة المعيّنة : اي : ما يسمّيه الشارع صلاة ؛ مثلا.
مع النقض بصلاة الحائض : المنهيّ عنها ؛ لقوله صلىاللهعليهوآله : «دعي الصلاة ايّام اقرائك» (٤) ؛ مع انّها لو صلّت ، لم تكن صحيحة اتّفاقا.
وبيع الملاقيح : اي : الاجنّة في البطون.
__________________
(١) حاشية الابهريّ على شرح مختصر المنتهى / الورقة ١٧٦ / ب.
(٢) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٠.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣ / الف.
(٤) وسائل الشيعة ٢ / ٥٣٨ ب ٣ ح ٤ ، ٥٤٦ ب ٧ ح ٢ ، سنن ابي داود ١ / ٧٣ ح ٢٨١ ، صحيح البخاريّ ١ / ٥٣ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، مسند احمد ٦ / ٤٢ ، ٢٦٢.