فيشترك : قد تقرّر (١) هذا الدليل هكذا : قد ورد النهي للدوام وغيره ؛ والاشتراك والمجاز على خلاف الاصل ؛ فيكون للقدر المشترك.
وقد يجاب (٢) ب : انّ المجاز يصار اليه لدليل.
يقيّد بالدوام : نحو : «لا تزن ابدا».
قلنا : قرينة التوقيت قائمة : فكانّه قال : «الى وقت الصحّة» ؛ والبحث في النهي المجرّد عن قرائن الدوام وعدمه.
والتصريح بما علم ضمنا شايع : جواب عن الاستدلال بعدم لزوم التكرار. [و] لم يذكر الجواب عن حكاية النقض ، لاشعار الجواب الاوّل به.
__________________
(١) المحصول ١ / ٣٣٨.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٥ ، معالم الدين / ٩٢.