ولـ : «العلّامة» قولان : ففي «التهذيب» (١) لا يدلّ على الدوام ، وفي غيره (٢) يدلّ (٣).
لنا : على هذا المطلب دليل آخر غير مشهور ؛ تقريره : انّ ترك الفعل ـ في وقت من الاوقات ـ امر عاديّ للمكلّف ، غير محتاج الى النهي ؛ فلو لم يكن النهي للدوام ، لكان صدوره عن الناهي عبثا.
فان قلت : العبثيّة غير لازمة ؛ وانّما تلزم لو لم يكن النهي مقتضيا للفور ؛
قلت : قد نقلنا في الحاشية السابقة (٤) عن «العلّامة» (٥) و «الفخريّ» (٦) : انّ من يقول بعدم الدوام يجوّز التراخي.
فالعبثيّة لازمة له ؛ لكن ، يمكن ان يقال : انّ الترك نوعان : عاديّ ، وامتثاليّ. والثاني ، انّما يترتّب على النهي ؛ وبه يحصل الثواب ؛ فأين العبثية؟
والمستدلّ بالمنع : هذا الدليل ممّا استدلّ به القائلون (٧) بالدوام ؛ وتقريره : انّ النهي ، يقتضي المنع من ادخال ماهيّة الفعل المنهيّ عنه في الوجود ، فوجب تركه دائما ؛ اذ لو أتى به مرّة ، فقد ادخل الماهيّة في الوجود ، وقد خالف مقتضي النهي.
كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْرَبُوا : الزِّنى!)(٨).
__________________
(١) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٣.
(٢) م ١ : النهاية.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / الف.
(٤) زبدة الاصول /
(٥) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / ب.
(٦) المحصول ١ / ٣٤٠.
(٧) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٥ ، معالم الدين / ٩٢.
(٨) الاسراء / ٣٢.