«الحاجبيّ» (١) ؛ وغرضنا تضعيف الكلّ.
فالاوّل : قولهم : لا نسلّم انّ المباح لا يتمّ الواجب الّا به ؛ لانّه غير متعيّن لذلك ، لحصوله بغيره (٢) ؛ فالحصر باطل.
وجوابه : انّ مطلب «الكعبيّ» يثبت بثبوت وجوب المباح في الجملة ؛ سواء كان وجوبه عينيّا ، او تخييريّا.
وثانيها : الزامه بوجوب المحرّم.
وثالثها : ـ وهو مختار «الحاجبيّ» (٣) ـ منع وجوب غير المقدّمة الشرعيّة.
على وجوبه : اي : على انّ (٤) ما يسمّى مباحا ، واجب عند التحقيق.
لا يتمّ الّا به : اي : بفعل المباح ؛ ك : ترك شرب الخمر ـ مثلا ـ فانّه لا يتمّ الّا باطباق الفم ، او الكلام ونحوهما.
او هو هو : اي : المباح هو بعينه ترك الحرام ؛ ك : اطباق الفم ؛ فانّه ترك للقذف.
مدخول : خبر لـ : «استدلال الكعبيّ (٥)».
لثبوت مطلبه : اي : مطلب «الكعبيّ».
بالتخيير : لانّ الواجب المخيّر احد افراد الواجب.
ولا للزوم وجوب المحرّم : هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله ب : انّه يلزمه (٦) وجوب شرب الخمر ؛ اذا ترك به القذف ؛ مثلا.
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٤٠.
(٢) م ١ ، م ٢ : بحصوله لغيره.
(٣) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، ٤٠.
(٤) م ١ ، م ٢ : وجوب.
(٥) ل ، و : ـ الكعبيّ.
(٦) م ١ ، م ٢ : يلزم.