المطلب الرابع :
في المجمل والمبيّن.
المجمل : ما دلالته غير واضحة. وهو امّا فعل ، او لفظ ؛ مفرد ، او مركب.
ولا اجمال في نحو قوله ـ تعالى ـ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)(١) ؛ لظهور المراد.
ولا في نحو قوله ـ تعالى ـ (٢) : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)(٣) ؛ اذ الباء للتبعيض ؛ كما مرّ (٤).
امّا نحو قوله ـ سبحانه ـ (٥) : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا)(٦) ، ف : «المرتضى» (٧) : مجمل في اليد ، لاطلاقها على كلّ العضو وبعضه.
__________________
(١) المائدة / ٣.
(٢) د ، و : جلّ وعلا.
(٣) المائدة / ٦.
(٤) زبدة الاصول / ٨٤.
(٥) و : تعالى.
(٦) المائدة / ٣٨.
(٧) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٣٥٠.