لا يبادر الى العمل بالعموم : «العلّامة» ـ قدّس الله روحه ـ (١) في «النهاية» : (٢) على عدم جواز العمل بالعامّ قبل استقصاء البحث عن المخصّص. واراد بالاستقصاء : عدم الاكتفاء باصالة عدمه. وفي «التهذيب» (٣) : على الجواز. وبعض الاصوليّين (٤) ادّعى الاجماع على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، وزعم انّ الخلاف ، انّما هو في مقداره ، فهل يجب الى ان يحصل الظنّ بعدم المخصّص ، او الى ان يحصل القطع بعدمه؟
قبل ظنّ عدم المخصّص : وكذا البحث في المعارض ؛ لكنّ الحجّة في المخصّص اقوى ؛ لشيوع المثل. وشهادة الممارسة والتتبّع يصدقه ؛ الّا نادرا.
بالفحص : متعلّق ب : «ظنّ».
عنه : اي : المخصّص.
لا باصالة عدمه : الباء للسببية ، والجارّ متعلّق ب : «الظنّ» ؛ فالظنّ الحاصل باصالة العدم غير كاف على اللغويّ.
المثل المشهور : وهو قولهم : «ما من عامّ ، الّا وقد خصّ».
فوجب : تحصيل الظنّ بعدم المخصّص ، بالفحص عنه ، او وجب الفحص.
قالوا : فيجب عن التجوّز : اي : لو وجب الفحص عن المخصّص ، لوجب عن التجوّز ؛ فلا يحمل اللفظ على حقيقته قبله.
وليس : الفحص عن التجوّز.
فليس : اي : الوجوب.
__________________
(١) د : قدسسره.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٠ / الف.
(٣) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤٠.
(٤) معالم الدين / ١١٩.