ونحوه : والمراد بنحو الوضوء (١) : ك : صوم بدل الهدي ، والقيام (٢) في الصلاة ؛ فانّ القعود عند الاضطرار بدل له.
ووجوب الكلّ مسقطا بالبعض : كما يقوله بعض المعتزلة (٣).
او واحد معيّن : كما يقوله بعض آخر منهم (٤).
والمحال : جواب عن قولهم : غير المعيّن يستحيل وقوعه ؛ وما هو كذلك ، لا تكليف (٥) به.
غير معيّن : لا تكليف بواحد غير معيّن.
والواجب احد الابدال : والحقّ ، انّ المسقط للغرض واحد ؛ وهو الامر الكلّيّ الصادق على كلّ واحد من الافراد. وكون المجموع ، او كلّ واحد منه ـ من افراده ـ مسقطا ، انّما هو لاشتماله على ذلك الكلّيّ ؛ لا لخصوصه.
والاجماع : جواب عن قول الخصم : هو كالواجب الكفائيّ في الواجب على الكلّ ، والسقوط بفعل البعض ؛ اذ لا فارق بينهما ؛ فيجب الكلّ ويسقط بالبعض.
__________________
(١) د : ـ والمراد بنحو الوضوء.
(٢) و : ك : القيام.
(٣) المعتمد ١ / ٧٧ ، ٧٩ ، المحصول ١ / ٢٧٣.
(٤) المعتمد ١ / ٧٩ ، المحصول ١ / ٢٧٤.
(٥) م ١ : لا نكلّف.