وهو مرتضى «المرتضى» : كلام «العلّامة» في «التهذيب» (١) يعطي : انّ «المرتضى» قائل بالاشتراك اللفظيّ بين الوحدة والتكرار ؛ لكنّ كلامه في «النهاية» (٢) صريح بانّه موافق له في الاشتراك المعنويّ.
استدلّ «العلّامة» (٣) ، و «الفخريّ» (٤) و «البيضاويّ» (٥) على عدم افادة صيغة الامر وحدة ، ولا تكرارا بوجوه ثلاثة :
اوّلها : ورودها للوحدة ، تارة ـ ك : الحجّ ـ والتكرار ، اخرى ـ ك : الصلاة ـ ، والاشتراك والمجاز على خلاف الاصل ؛ فيكون للقدر المشترك.
ثانيها : انّها تقيّد بالمرّة وغيرها ؛ فيقال : «افعل مرّة» ، و «افعل دائما» ؛ من غير تكرار ولا نقض.
وثالثها ـ وهو مختص بنفي التكرار ـ : انّها لو اقتضته ، لاستغرق الاوقات كلّها ؛ لعدم المخصص ؛ فيكون الامر بعبادة ثانيا ، ناسخا للاولى.
والوجه الاوّل ، لا بأس به. وامّا الاخيران ، فقد اعترض على اوّلهما ب : انّ الصيغة تفيد احدهما بحسب الظاهر ، والتقييد به يفيد النصوصيّة ؛ فلا تكرار. ويغيّره بقيد : «صرف اللفظ عن ظاهره» الى غيره ؛ فلا نقص.
وعلى ثانيهما : انّ للقائل بالتكرار ، ان يقول : اردت به تكرار الفعل بحسب الامكان ؛ لا الدوام. وغاية ما يوجبه ، الامر بالعبادة الثانية ؛ فلا تكرار الاولى ، ولا
__________________
(١) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٢.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٤٨ / ب.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٤٨ / ب ، ٤٩ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٢.
(٤) المحصول ١ / ٢٤٠ ـ ٢٣٨.
(٥) منهاج الوصول / ٣٢٩.