الاوقات ؛ بخلاف ايجادها.
وثانيهما : منع التكرار في الامر ، من فعل غيره ؛ بخلاف التكرار في النهي.
واقتضاء الامر بالشيء ، النهي : هذا جواب عن استدلال القائلين بالتكرار.
وتقرير (١) دليلهم : انّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن تركه ؛ والنهي يمنع من المنهيّ عنه دائما ؛ فيلزم التكرار في المأمور به (٢).
وتقرير الجواب : انّ النهي ، بحسب الامر ـ فان افاد دواما في الفعل ـ افاد نهيا عن تركه دائما ؛ وان افاد الفعل في وقت ما ، افاد النهي عن تركه في ذلك الوقت.
عن تركه : لم يقل : عن ضدّه ؛ لئلّا يظنّ : انّ المراد ، ضدّه الخاصّ ؛ لا العامّ.
لكنّه بحسب الامر : اي : النهي عن الترك ، على حسب الامر بالفعل في الدوام وعدمه.
والامتثال بالمرّة : جواب عن استدلال اهل الوحدة بحصول الامتثال بها (٣) ؛ وتقريره : انّ حصول الامتثال ، بحصول الحقيقة في ضمن المرّة ؛ لا لظهوره فيها.
والمعلّق على علّة ثابتة : اي : ثابتة في العلّيّة ؛ نحو : «ان زنا ، فاجلدوه!» ؛ لا نحو : «ان دخلت السوق ، فاشتر لي عبدا!».
يتكرّر بتكرّرها ؛ لا غيرها : المراد بالعلّة الثابتة : ما ثبتت علّيّتها بالدليل ؛ نحو : «ان زنا ، فاجلدوه! وان سرق فاقطعوا يده!» ؛ لا نحو : «ان دخلت السوق ، فاشتر لي عبدا!». وهذا هو المراد بقوله : «لا غيرها» ؛ اي : لا غير الثابتة.
__________________
(١) د : ـ تقرير.
(٢) اصول السرخسيّ ١ / ٢٠ ، المعتمد ١ / ١٠٢ ، المحصول ١ / ٢٤٠ ، العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٠٢.
(٣) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٠٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ١٧٤.