إهاب دبّغ ، فقد طهر» (١).
وهذا الحديث لم يثبت عندنا ؛ لكنّه يصلح للتمثيل. و «الإهاب» ـ بكسر اوّله على وزن : «كتاب» ـ هو الجلد ؛ مطلقا. قيل : اذا لم يدبّغ (٢).
لقيام المقتضي مع عدم المنافي : امّا المقتضي ـ وهو عموم لفظ الجواب ـ فهو باق على حاله ؛ وامّا المانع ـ لو سلّم انّه كان موجودا ـ لا يصلح للمعارضة ؛ لانّ الحمل على خلاف ظاهر ، يحتاج الى دليل ، فليس ؛ فتأمّل!
واحتجاج الامّة ب : آية السرقة : فانّها وردت (٣) في سرقة المجنّ ، او الرداء (٤). (٥)
__________________
(١) الموطّأ ٢ / ٤٩٨ ب ٦ ح ١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ١١٩٣ ب ٢٥ ح ٣٦٠٩ ، ٣٦١٠ ، سنن النسائيّ ٧ / ١٧٣ ، سنن ابي داود ٤ / ٦٥ ح ٤١٢٠ ، ٦٦ ح ٤١٢٣ ، الجامع الصحيح ٤ / ٢٢١ ب ٧ ح ١٧٢٨ ، صحيح مسلم ١ / ٣٥٢ ـ ٣٥١ ب ٢٧ ح ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٠٥.
(٢) القاموس المحيط ١ / ١٥٧.
(٣) د : مع نزولها.
(٤) م ١ : او رداء صفوان ؛ على اختلاف الروايتين.
(٥) مجمع البيان ٢ / ١٩١ ، الموطّأ ٢ / ٨٣١ ب ٧ ح ٢١ ، ٢٢ ، ٨٣٤ ب ٩ ح ٢٨ ، سنن النسائيّ ٨ / ٧٧ ـ ٧٦ ، ٨٦ ـ ٨٠ ، سنن ابي داود ٤ / ١٣٦ ح ٤٣٨٥ ، ٤٣٨٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٨٦٢ ب ٢٢ ح ٢٥٨٤ ، ٢٥٨٦ ، ٨٦٥ ب ٢٨ ح ٢٥٩٥ ، الجامع الصحيح ٤ / ٥٠ ب ١٦ ح ١٤٤٦ ، صحيح مسلم ٣ / ٥٢٠ ب ١ ح ٥ ، ٥٢١ ح ٦ ، صحيح البخاريّ ٤ / ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ١٨ / ١٢٢ ب ٢ ح ٨ ، وسائل الشيعة ١٨ / ٥٠٩ ب ١٨ ح ٤.