الامر عندهم ؛ مع قلّة الشبه. واغمضيّة ما تطمئنّ به النفس ممنوعة ؛ بل ، انّما هي فيما تردّ به الشبه. والمظنّة تجري في المقلّد ؛ فيتسلسل ؛ او ينتهي الى ناظر. ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه. والرجوع الى المعصوم ، ليس تقليدا. والاوقعيّة في غيره ، ممنوعة. والسؤال ، عن بشريّة الأنبياء السابقين.
هذه (١) خلاصة ادلّة الطرفين. وللبحث في اكثرها مجال. والى اشتراط القطع يرجع الكلام. واثباته مشكل. وبالله الاعتصام.
______________________________________________________
هل يكفي التقليد في الاصول : فلا يجب النظر وجوبا عينيّا ؛ بل ، وجوبا تخييريّا ؛ ولعلّه افضل الوجوبين.
ام يحرم؟ : لا يخفى : انّ البحث في هذه المسألة يؤوّل عند التحقيق الى : انّ الاصول ، هل يجب فيها القطع ، ام يكفي الظنّ؟
وهذه المسألة من المشكلات. فان اوجبنا القطع ، منعنا التقليد ؛ لعدم حصوله به.
وان اكتفينا بالظنّ ، فلا ريب في حصوله بتقليد من يوثق به. والى هذا اشرنا في هذا الفصل بقولنا (٢) : «والى اشتراط القطع يرجع الكلام».
لزوم الدور : لانّ العلم بايجاب الله ـ تعالى ـ النظر ، موقوف على العلم بوجود الله ـ تعالى ـ والعلم بوجوده ـ تعالى ـ موقوف على النظر ؛ والنظر موقوف على العلم بايجاب الله ـ تعالى ـ النظر.
والجواب : منع المقدّمة الاخيرة.
واكتفائه صلىاللهعليهوآله من الكفّار بكلمتي الشهادة ؛ بلا تكليف استدلال : هذا مبنيّ على انّ وجوب النظر ، بالسمع ؛ لا بالعقل. وتقريره : انّ وجوبه علينا موقوف على
__________________
(١) ل : هذا.
(٢) ل : ـ بقولنا.