الفائدة الثانية والعشرون
إنّ للشيخ المفيد رحمه اللّه في رسالته في الرّد على أصحاب العدد عبارة يستشهد بها المولى الوحيد رحمه اللّه في التعليقة (١) كثيرا على وثاقة ما تضمّنته العبارة من الرجال (٢) ، فلزمنا نقل العبارة برمتها هنا حتى نحيل إلى هنا حيثما
__________________
(١) جاء في تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال مكررا ، كما في ١/٢٦٣ ، و ٣/١٥٥ .. وغيرهما (من الطبعة المحقّقة).
(٢) قيل : إنّ من الظاهر إنّ توثيق الشيخ المفيد رحمه اللّه في إرشاده وغيره بحكم توثيق أهل الرجال ، بناء على دلالة التوثيق في كلمات أرباب الرجال على العدالة من باب حذف المتعلق ، وأن يكون المستفاد من لفظ الثقة منهم على العدالة عندنا ..
وفي هذا كلام ـ أي أنّ توثيقات الشيخ المفيد هل تفيد العدالة أم لا؟ ـ تأمل من البعض لورود الاتفاق على ضعف بعضهم ، وهذا ما يوهن إرادة العدالة ، أو الاتفاق على التوثيق في الكل ، أو يكون المراد من التوثيق هنا أمرا آخرا.
ومن هنا شكك المولى الوحيد رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال : ١١ [الطبعة المحقّقة ١/١٥٥] ، وسيأتي آخر الفائدة كلامه وما أورد عليه ، فراجع.
وهذا لو تمّ فأنّما هو في ما لو كان التوثيق بلفظ (الثقة) ، أما لو كان بلفظ : من ثقات الإمام الكاظم عليه السلام .. مثلا فهو خارج عن مورد الكلام .. والكلام يختص بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصة بالصدور عن الشيخ في الإرشاد وكان ذلك بلفظ (ثقة) .. فلو قيل بدلالة (الثقة) ـ من كلمات أهل الرجال ـ على العدالة من باب عموم حذف