الفائدة الرابعة والعشرون
إنّه لا يخفى عليك إمكان استفادة وثاقة (١) الرجل ـ نصّوا على توثيقه أم لا ـ من أمور (٢) :
فمنها : اختيار الإمام عليه السلام رجلا لتحمّل الشهادة أو أدائها في وصيّة ، أو وقف ، أو طلاق ، أو محاكمة .. أو نحوها ؛ فإنّه إذا انضمّ إلى ذلك ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد في شرع الإسلام ثبتت (٣) عدالة الرجل. ولذا استشهدنا لعدالة صفوان بن يحيى (٤) بأمر أبي الحسن الرضا عليه السلام محمّد بن عيسى اليقطيني بجعله إيّاه أحد شاهدي طلاق زوجته ، في خبر يأتي نقله في ترجمة صفوان. ومثل ذلك شهود وصيّة الكاظم عليه السلام الآتي إن شاء اللّه تعالى ذكرهم في ترجمة عبّاس ابنه (٥) .. ونحو ذلك.
__________________
(١) المقصود منه الأعم من المدح والوثاقة بالمعنى الأخص ، فتدبّر.
(٢) ادرج طاب رمسه في مقباس الهداية وتبعناه في مستدركاتنا عليه جملة وافرة من الأمارات الدالة على المدح أو العدالة أو الوثاقة ، المعبّر عنها ب : التوثيقات العامة. لاحظ : مقباس الهداية ٢/١٣٧ و ٢٥٧ ، ومستدركاته في ٦/٢٦٢ و ٣٦٤ [من الطبعة الاولى المحقّقة] .. وموارد أخرى فيها.
(٣) كذا في خطية الأصل ، وفي الطبعة الحجرية : تثبت.
(٤) تنقيح المقال ٢/١٠٠ ـ ١٠٢ (من الطبعة الحجرية).
(٥) تنقيح المقال ٢/١٣٠ (من الطبعة الحجرية).