ومنها : إذنه عليه السلام لرجل في الفتيا والحكم ؛ فإنّه أعدل شاهد على عدالته ؛ ضرورة عدم شرعيّة مباشرة غير العدل الثقة شيئا منهما بالإجماع والنصوص ، بل الضرورة.
ولا يعقل أمره عليه السلام بغير المشروع ، ولا إذنه فيه.
ومنها : كون الرجل من مشايخ الإجازة ، كما مرّ بيانه في الفائدة الرابعة (١).
وفي الفوائد النجفية (٢) ـ في جملة كلام له ـ : إنّ علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم (٣) يقبلون توثيق الصدوق رحمه اللّه للرجال ومدحه للرواة ، بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله ، خصوصا مع ترحّمه عليه أو (٤) ترضّيه عنه ، وربّما جعلوا ذلك دليلا على توثيقه .. انتهى.
قلت : فكيف إذا انضمّ إلى ذلك استجازته منه وإكثاره الرواية عنه؟
__________________
(١) في صفحة : ٤٥٣ ـ ٤٧١ من المجلّد الأوّل.
(٢) الفوائد النجفية : والظاهر إنّه للمحدّث البحراني الماحوزي (سليمان بن عبد اللّه ، المتوفّى سنة ١١٢١ ه) كما أنّ للشيخ يوسف صاحب الحدائق فوائد بهذا الاسم.
والحق أنّ المراد هنا : الفوائد الطوسية للشيخ المحدّث الحر العاملي رحمه اللّه (١٠٣٣ ـ ١١٠٤) ، انظر الفائدة الاولى ، صفحة : ١١ ، ولعل الأوّل أخذها من الثاني ، فراجع.
(٣) لم ترد جملة : (على اختلاف طبقاتهم) في الفوائد الطوسية.
(٤) في المصدر : واو ، بدلا من : أو.