وأحكامهم ، كما هو ظاهر (١).
ومنها : اتخاذ الإمام عليه السلام رجلا وكيلا ، أو خادما ملازما ، أو كاتبا ؛ فإنّه منه عليه السلام تعديل له ، لعدم تعقل صدور شيء من ذلك منه بالنسبة إلى غير العدل الثقة ؛ ضرورة استلزام إرجاع شيء من ذلك إلى غير العدل [يلزم منه] مفاسد عظيمة ، لا يعقل تمكينه عليه السلام منها ، كما هو ظاهر لا سترة عليه (٢).
__________________
(١) إلى هنا حصلنا على خطيته من الأصل.
(٢) قد عدّ المحقّق الأعرجي الكاظمي في عدّة الرجال ١/١٣٤ في الفائدة الخامسة كون الوكالة من أمارات التوثيق ، قال : .. وما كانوا ليعتمدوا إلاّ على ثقة سالم العقيدة ، وأنّى يعتمدون على الفاسد ويميلون إليه ، وهم ممّن ينهون عنه وينأون؟! ومن ثمّ إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه ، وقد عدّل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب ، كالعلاّمة [في الخلاصة : ٢٧٣] ، وصاحب المنهج [فيه : ٢١] ، والشيخ البهائي [في مشرق الشمسين : ٢٧٤] .. وغيرهم.
وقد جاء على ترجمة إبراهيم بن سلام من منهج المقال ١/٢٨٠ [الطبعة المحقّقة] تعليقا للمولى ، حيث علق الوحيد البهبهاني رحمه اللّه على قول الخلاصة : والأقوى عندي قبول روايته .. بقوله : لأنّهم (عليهم السلام) لا يجعلون الفاسق وكيلا.
ثمّ قال : لا يقال : لم يصرح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم (عليهم السلام) ، فلعله كان وكيلا لبني أمية.
لأنا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا ؛ أنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ؛ يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهم السلام ، وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس