الثانية :
إنّه قد أكثر ابن طاوس .. وغيره من علماء الرجال المناقشة في الأخبار الدالة على وثاقة أو مدح رواتها ، بعدم إمكان الأخذ بها ؛ لرجوع ذلك إلى تزكية النفس ، والشهادة في حقّ النفس ، فلا تقبل.
وقد بيّنا مرارا عديدة في طي التراجم أنّ الأخذ بأقوال علماء الرجال لمّا كان من باب الظن الثابت حجيته في الرجال ، والأغلب في الأخبار المشار إليها حصول الظن بصدورها من الإمام عليه السلام لغاية بعد أن يباهت الإمامي إمامه ، فيحصل منها الظن بالوثاقة ، أو حسن الحال ، فيكون الحجة هو الظن الحاصل منه لا نفس شهادته ، حتى تندرج في الشهادة للنفس الراجعة إلى الدعوى ، ولا تكون حجة لذلك.
وبنحو هذا أجبنا عمّا تداوله ابن طاوس والعلاّمة .. وغيرهما من المناقشة دائما في الروايات الواردة في تراجم الرجال بضعف السند ؛ فإنّ الاعتماد في الجرح والتعديل لمّا كان على الظن ـ دون الخبر من حيث هو خبر ـ وبعض الأخبار القاصرة سندا يفيد الظن بجرح أو تعديل ، نأخذ بما أفاد منها الظن بذلك ، بلا توقف.