الفائدة السادسة عشرة
إنّ ممّا شاع بين أواخر علماء الفن الحكم باتحاد اثنين جزما أو ظنا أو احتمالا بمجرد اشتراكهما في الاسم ، أو فيه واسم الأب ، أو فيهما وفي الكنية ، أو في الكنية ، أو في اللقب فقط (١) ، ولهم في ذلك سابق من الأوائل في جملة من الموارد ، فترى مثلا ذكر ابن داود (٢) إبراهيم بن زياد أبا أيّوب الخزّاز وضبطه : بالخاء المعجمة ، والراء المهملة ، ثمّ الألف ، ثمّ الزاي ، ثمّ قال : وقيل : ابن عيسى ، وقيل : ابن عثمان (ق) ، (م) [أي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام] ، (كش)(جش) [أي ذكره الكشي والنجاشي في رجاليهما] ثقة ممدوح .. مع أنّ الذي ذكره النجاشي (٣) هكذا :
__________________
(١) عنونة هذه المسألة بشكل آخر ؛ حيث ذهب الجزائري في رجاله حاوي الأقوال ٤/٤٥١ إلى ما نصّه : واعلم ـ أيضا ـ أنّ مجرد الاشتراك في الاسم وتعدّد المسمّى ـ كما يقع في كتب الرجال ـ لا يوجب الاشتراك المخل بالرواية ؛ فإنّ كثيرا من الرجال قد ذكر في الكتب المصنّفة في الرجال وعدّ من رجال الأئمّة [عليهم السلام] ولم يعثر له على رواية ، ولم يذكر في سند حديث ، وإنّما الموجب للاشتراك ورود ذلك الاسم في الأحاديث والروايات وحصل الاتفاق في الأخذ والطبقات.
(٢) رجال ابن داود : ٣١ [طبعة جامعة طهران (عمود) : ١٤ برقم (١٩)].
(٣) رجال النجاشي : ١٥ [طبعة الهند ـ أوفست الداوري ، وصفحة : ٢٠ برقم (٢٥) من طبعة جماعة المدرسين ، و ١/٩٧ برقم (٢٤) طبعة دار الأضواء بيروت].