الأوصاف العامّة المشتركة ، بل جعلوا استخلافه أضعف وأوهن من سائر الإستخلافات ، لأنّه إذا كان عليهالسلام هو المستحق للخلافة ـ دون غيره ـ ولو لمعنى اقتضاه في هذه المرة ، علمه الرسول وجهله النواصب ، فقد ثبت اختصاصه عليهالسلام بالشرف التام غير الحاصل لسواه ، وسقط توهّم اشتراك الآخرين معه في تلك الفضيلة ... وعليه ، فتكون الخلافة بعد الوفاة ـ بالأولويّة القطعيّة ـ منحصرة فيه عليهالسلام ، وهذا بديهي ظاهر لا ينكره إلاّمعاند مكابر. وأمّا قوله : « أو يكون المعنى : الذي يقتضيه حالك وأمرك ... ».
فتقرير أولى من سابقه في الدلالة على مطلوب الإمامية ، لأنّ قوله : « لا أذهب في جهةٍ » يدل على العموم ، للنكرة الواقعة في سياق النفي ، ومن ذلك « الذهاب إلى ربّ الأرباب » فإذاً ، يكون الحديث ـ على هذا التقرير ـ دالاًّ على أفضليّته وإمامته وخلافته والإمامة ، كما اعترف هو بذلك حيث قال في الفصل الثالث في خلافة أبي بكر من الباب الأول من مناقب القسم الثاني : « وأحاديث أفضليّته كلّها دليل على تعيّنه ، على قولنا : لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل ».
وأمّا أنّه قد يكون شخوصه معه في وقت أنفع من استخلافه ، فمن الواضح :
أولاً : إن هذا المعنى غير متحقق عند ذهابه إلى ربّه ، إذ لم يذهب معه حينئذٍ فحكم استخلافه باق على حاله.
وثانياً : تخلّف حكم الإستخلاف بسبب كون الشخوص أنفع ، غير قادحٍ في دلالة الحديث على الأفضلية ، لأن المعنى حينئذٍ أنه حيث لا مانع من شخوصه مع النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ تكون الخلافة منحصرة فيه ، وهذه مرتبة غير حاصلة لغيره ، فيكون هو الأفضل.