توفّيت عن والدين ولد لبطنها وولد لظهرها ، وخلّفت تركة كثيرة ، وأنّ علماء تلك الجهة تحيّروا في الميراث ، واختلف أحكامهم ، فمنهم من قال يرث ولد الظهر دون ولد البطن ، ومنهم من قال بعكس هذا ، ومنهم من قال يقتسمان التركة ، ومنهم من قال توقف التركة حتّى يصطلح الولدان على تساو أو على مفاضلة. وأخبرني أنّ الخصام قائم والتركة موقوفة ، وأنّه خرج لسؤال علماء المغرب خصوصاً علماء الحرمين عن ذلك ، وبعد الإتّفاق به بسنتين وجدت حكم أمير المؤمنين في كتاب الفصول المهمّة في فضل الأئمّة تصنيف الشيخ الإمام علي بن محمّد الشهير بابن الصّبّاغ من علماء المالكيّة. إنتهى ».
وقال الشيخ عبدالله المطيري المدني الشافعي في ديباجة كتابه ( الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبيّ وعترته الطاهرة ) ما نصّه :
« الحمد لله ربّ العالمين والشكر للملهم بالهدى إلى صراط المتقين ، والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد عبده ورسوله ، الّذي يصلّي على خلفه عجماً وعرباً ، وأنزل عليه ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء وبدور الاهتداء ، صلوةً وسلاماً يدومان بدوام المنزه وجوده عن الانتهاء والابتداء.
أمّا بعد ، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى عبدالله بن محمّد المطيري شهرةً ، المدني حالاً : هذا كتاب سمّيته بالرّياض الزّاهرة في فضل آل بيت النّبيّ وعترته الطّاهرة ، جمعت فيه ما اطّلعت عليه ممّا ورد في هذا الشأن ، واعتنى بنقله العلماء العاملون الأعيان ، وأكثره من الفصول المهمّة لابن الصّبّاغ ، ومن الجوهر الشفّاف للخطيب ».
وقال السمهودي :
« قوله : وإنّي سائلكم غداً عنهم ، تقدم بشاهده في الذّكر الرابع ، وسبق