ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة ، والإكمال ، والقضاء ، وحجة الإسلام ويقدمها ، فلو قدم القضاء لم يجز عن إحديهما ، ولو أعتق قبل المشعر فكذلك الا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
وللمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده ، فلو لم يعلم العبد صح حجه ، وللمولى أن يحلله على اشكال.
______________________________________________________
أكملا ، وظاهرهم أنّ الاستطاعة المعتبرة هي من البلد ، وهو محل كلام.
قوله : ( ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين ).
الظرف متعلق بـ ( أعتق ) لا بـ ( أفسد ).
قوله : ( وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام ).
أما البدنة ، فلأنه قد صار حرا ، وأما وجوب حجة الإسلام مع القضاء ، فلأنّ الحج الّذي أفسده لم يكن مجزئا له ، لعدم حصول الحريّة قبل الموقفين.
قوله : ( ويقدّمها ).
لأنّ سببها بأصل الشرع ، فهو سابق على ما وجب بالشروع.
قوله : ( فلو لم يعلم العبد صح حجة ).
لأنّ تكليفه برجوع المولى يقتضي تكليف الغافل ، وهو محال ، وما أشبهها برجوع الموكل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل.
قوله : ( وللمولى أن يحلّله على إشكال ).
ينشأ من أنّ للمولى حقّا ، حيث أنه رجع قبل إحرام العبد ، ولمّا لم يعلم برجوعه امتنع الحكم بفساد إحرامه فيكون صحيحا ، وله أن يحلله جمعا بين الحقين ، ومن عموم قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (١).
وفي هذا الاشكال نظر ، لأنّ صحّة الحج إنّما تكون لبطلان رجوع المولى قبل الإحرام ، حيث لم يعلم العبد ، إذ لا واسطة بين صحّة الرّجوع وبطلانه. فإن
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.