والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر ، وإباحة التحليل للمولى.
وحكم المدبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد حكم القن. وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة
______________________________________________________
صحّ كان إحراما بدون الاذن فلم ينعقد ، وإن لم يصحّ الرّجوع انعقد الإحرام لوقوعه بالاذن ، كما لو لم يرجع سواء ، فجواز التحليل لا وجه له أصلا ، لانتفاء حق المولى حينئذ بالكليّة.
والإحرام ليس من العبادات الجائزة ، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة استثنيت شرعا ، ولم يتحقق أنّ هذا منها ، فاللازم إمّا الفساد من رأس ، أو عدم جواز التحليل أصلا.
قوله : ( والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر ، وإباحة التحليل للمولى ).
هذه لا تعدّ فائدة ، لأنّ إباحة التحليل ليس أمرا زائدا على الحكم بأن للمولى أن يحلله ، والصّواب في العبارة أن يقول : وإباحة التحليل للمولى لا التحلل ، لأنه لازم.
قوله : ( ولو هاياه مولاه ، وأحرم في نوبته فالأقوى الصحّة ).
ينبغي أن تكون المسألة مفروضة فيما إذا كانت مدّة المهاياة بحيث تتسع لجميع أفعال الحجّ ، وأن لا يكون فيه ضرر متوقع في نوبة المولى ، وأن يكون مأذونا في السّفر إن توقف الحجّ عليه ، وحينئذ فيجب القول بالصحّة ، سواء أطلق له اللفظ في التصرّف أو عمم له فيما يختار من التصرّفات.
هذا إن لم نقل بوجوب كفارات الإحرام والإفساد ، والتمكين منها ، والتمكين من القضاء على المولى الآذن في الإحرام ، فإن قلنا بالوجوب لم يصح ، وإلاّ صح وسيأتي أنه لا يجب على المولى شيء من ذلك ، فيكون صحيحا.