على رأي ، ويرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي.
والتزام المستجار في السابع ، وبسط اليد على حائطه ، والصادق
______________________________________________________
وقوله : ( على رأي ).
يتعلق بالمشي ، أي : يستحب المشي في جميع الطواف ، ويستحب مع ذلك الاقتصاد والسكينة.
قوله : ( ويرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي ).
الرمل ( محركا ) (١) : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب والعدو ، ويسمى الخبب.
والمراد بطواف القدوم : أول طواف يأتي به القادم إلى مكة ، ( واجبا كان أو مندوبا ) (٢) وسواء كان عقيبه سعي ، كطواف العمرة بالمتمتع بها وطواف الحج المقدم ، أم لا كطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا.
فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف الحج تمتعا ، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا.
وإنما يستحب ـ على القول به ـ للرجل الصحيح ، دون المرأة والخنثى والمريض بشرط أن لا يؤذي غيره ، ولا يتأذى هو ، ولو كان راكبا حرك دابته ، ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.
والأصح في المذهب والمشهور بين الأصحاب عدم الاستحباب ، لقوله عليهالسلام : « مشي بين المشيين » (٣).
قوله : ( والتزام المستجار في السابع ... ).
ويستحب الإقرار بالذنوب ، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان ، إلا غفر له (٤).
__________________
(١) لم ترد في « س ».
(٢) لم ترد في « ن ».
(٣) الكافي ٤ : ٤١٣ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ حديث ٣٥٢.
(٤) انظر : الكافي ٤ : ٤١١ حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ١٠٤ ، ١٠٧ حديث ٣٣٩ ، ٣٤٩.