ولو ماتت قبل إسلامه ، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي. ولو أمن الأسير من استأسره فهو فاسد ، لأنه كالمكره ، ولو أمن غيره صح.
ولو تجسس مسلم لأهل الحرب ، وأطلعهم على عورات المسلمين لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.
ولو دخل الحربي بأمان ، فقال له الإمام : إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة ، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه.
______________________________________________________
المسلم تجوز له المطالبة ، وهو مشكل على ما صار إليه ، لأن المهر إذا سقط من ذمة الزوج لم يكن لأحد المطالبة به (١). وكذا الإشكال في قوله : ( ولو ماتت قبل إسلامه ، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي ) لأن المهر إذا سقط من ذمته لم يكن لأحد المطالبة به ، وإن كان باقيا لمالكه طالبه هو وجميع من يقوم مقامه.
قوله : ( ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره ).
وذلك تعويلا على ما دلت عليه القرائن.
قوله : ( ولو دخل الحربي بأمان ، فقال له الامام : إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة ، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه ).
في حواشي شيخنا الشهيد : تقييد الحكم بما إذا كان هذا من أهل الكتاب ، واستشكل الحكم في غيره ، من حيث أنه لا يقر بالجزية إلا الكتابي ،
__________________
(١) في الحجري وردت العبارة التالية : ( أي : لو ماتت قبل إسلامه ثم أسلم ، فإن ورثها مسلم طالب به لانه قد استحقه في ذمته بالإرث قبل إسلامه فلا يسقط ، ولو أسلمت قبله تقرر المهر في ذمته لأنه حق لمسلمة ، ولو ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي ، لأن الحربي لا يستحق على المسلم مالا لأنه فيء للمسلم ، فلا يجيء هذا الاشكال. نعم ، يشكل عدم مطالبة الحربي إياه بناء على أن الذي يسقط عن المديون بالإسلام هو الغصب وقيمة المتلفات ) ، ووردت أيضا في « ه » وكتب بعدها ( بخطه قدسسره ) ، ولم ترد في « س » و « ن ».