خاتمة : إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح ، وكذا إن نزلوا على حكم غيره ، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال. والأقرب اشتراط الحرية ، والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة ، دون اختيارهم خاصة.
______________________________________________________
ومن العمل بالشرط ، وعبارة التذكرة (١) والمنتهى (٢) وكلام الشيخ (٣) ظاهر في مطلق الحربي ، وليس ببعيد ، لأن تأمين الحربي سنة وأزيد للمصلحة جائز ، فيجوز أن يشترط عليه مال. ولو شبه ما عليه بالجزية لم يستلزم كونه جزية حقيقة ليشترط كونه كتابيا.
ولو قال له الإمام : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا ، فأقام سنة ، ثم قال : أقمت لحاجة قبل قوله : قال في المنتهى : ولم تؤخذ منه الجزية ، ثم حكى عن الشيخ قوة صيرورته ذميّا ، لأنه خالف الإمام (٤) (٥) ، وفي هذا إشعار بكونه كتابيا.
قوله : ( بشرط أن يكون كامل العقل ... ).
ويشترط أيضا أن يكون مجتهدا في أحكام الجهاد ، لامتناع الحكم من غيره.
قوله : ( والأقرب اشتراط الحرية والذكورة فيمن يختاره الفريقان ، أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة ).
المتبادر من العبارة : أنهم لو اختاروا من يكون حكما ، فان كان المختار هو الامام وحده ، بأن يرضوا باختياره ، أو هم والإمام جميعا اشترطت الحرية
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤١٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٢١.
(٣) المبسوط ٢ : ١٦.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المنتهى ٢ : ٩٢١.